محمد141 منتج فضى
عدد المساهمات : 251 نقاط : 27581 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 27/02/2010 العمر : 44 الموقع : https://osramontega.yoo7.com/montada-f1/
| موضوع: عناية السنّة النبوية بحقوق المرأة 2010-03-12, 06:36 | |
| أقول لقد من الله علي أن قمت بدراسة مستفيضة وحاولت ما استطعت ان تكون دقيقة لأحاديث البيعة جميعها التي تخص النساء ثم قارنتها بالأحاديث التي تخص بيعة الرجال، ووجدت أن هناك فرقاً بين بيعة النساء وبيعة الرجال، وذلك بكل حسب مناطه ومسؤوليته في المجتمع، فهذه الدراسة تفند ادعاءات المطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، فهؤلاء في الحقيقة، غلاف دعواهم مناصرة المرأة، وفي مكنونها خطر عظيم يهدد كيان المرأة وينقلها من الصون والعفاف والشرف والعز والكرامة إلى شاطئ الذل والهوان فمطالبتهم بنزع الحجاب، ومساواة المرأة بالرجل واختلاط النساء بالرجال أهداف تحقق غاية دنيئة عظيمة وهي الإباحية التي وصلت إليها المرأة الغربية. أقول لقد توصلت بفضل من الله ونعمه إلى النتائج الآتية:
أولاً: الأمور التي تتساوى المرأة مع الرجل في أمر البيعة.
1- الأصل في مشروعيتها: تشترك النساء مع الرجال في مشروعية البيعة كما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة الصحابيات له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين} إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: {انطلقن فقد بايعتكن} ففي حضور النساء لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على مشروعية بيعتهن، وقد خصص البخاري والنسائي والترمذي باباً لبيعة النساء..
2- الاجتماع للبيعة: وهذا ما دل عليه ألفاظ الحديث السابق، وعن أم عطية قالت: لما قدم رسول الله المدينة، جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب، فقام على الباب، فسلم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله إليكن. قالت: فقلنا مرحباً برسول الله، وبرسول رسول الله. فقال: {تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً ولا تزنين ولا تسرقن.. الآية؟} واجتماع النساء للبيعة قد حصل مثله للرجال. عن عبادة بن الصامت قال: {دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه}.
3- تكرار أمر البيعة: فقد تكرر أمر البيعة عند كل من الرجال والنساء فعند الرجال كانت في مواضع متنوعة وهي البيعات الثلاث المعروفة بيعة العقبة الأولى والثانية وبيعة الرضوان. قال ابن حجر: فهناك ثلاث بيعات: بيعة العقبة وكانت قبل أن يفرض الحرب، والثانية بيعة الحرب وسيأتي في الجهاد انها كانت على عدم الفرار، والثالثة بيعة النساء أي: التي وقعت على نظير بيعة النساء.
وعند النساء تكررت البيعة ثلاث مرات كما ثبت ذلك في الروايات: فالأولى بيعة النساء المهاجرات: كما في حديث عائشة السابق. والثانية: بيعة نساء الأنصار كما في حديث أم عطية في قولها جمع نساء الأنصار، والثالثة: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: «شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني انظر إليه حين يجلس بيده. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: {يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك}. ثم قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها -: نعم. لا يدري حسن من هي قال الثعالبي: أعاد الآية على من لم يبايعه من أهل مكة، لقرب عهدهم بالإسلام، والله أعلم.
ثانياً: الأمور التي اختلفت فيها المرأة عن الرجل في أمر البيعة:
1- الاختلاف في الكيفية: مبايعة النساء بالكلام فقط أما مبايعة الرجال فهي بالكلام والمصافحة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {أن لا يشركن بالله شيئاً} قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. وعن أميمة بنت رقيقة انها قالت: قلنا: الله ورسوله أرحم بنا هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو مثل قولي لامرأة واحدة»، فهذه الأحاديث دليل على تحريم مصافحة الرجال للنساء، قال الشنقيطي: وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن الرجل لا يصافح المرأة، ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها، لأن أخف أنواع اللمس المصافحة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة، دل ذلك على انها لا تجوز، وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره، وقال النووي: فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف. وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام. وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة.
2- ان بيعة النساء جاءت بعد بيعة الرجال.
عن معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال قال: ثم دعا النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وعمر أسفل منه، يبايع النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً»، وقال ابن حيان: كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفاء، بعد ما فرغ من بيعة الرجال، وهو على الصفا وعمر أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه، قال الخضيري: هذا، ولما تمت بيعة الرجال بايعه النساء.
وفي هذا التقديم أفضلية الرجال على النساء وقوامتهم عليهن.
3- الاختلاف في المضمون.
اختلف مضمون بيعة النساء على بيعة الرجال، فقد كانت بيعة النساء كما بينتها الأحاديث السابقة وتبينها اللاحقة فهناك أمور اشترك فيها الرجال مع النساء وهناك أمور اختص بها الرجال دون النساء وهناك أمور اختص بها النساء دون الرجال.
3- ان النساء أتى إليهن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأخرى أرسل إليهن عمر وكذلك في البيعة الثالثة أتى إليهن في مكانهن في المسجد، بينما الرجال دعاهم كما في الحديث دعانا رسول الله فبايعناه.
3- ان اجتماع النساء في بيت وفي المسجد كما في الحديث: جمع نساء الأنصار في بيت بينما الرجال لم يكن لهم مكان محدد.
وهذان الأمران الأخيران دليلان على أن المرأة بطبيعتها وفتنتها انها تكون في مكان لا يراها الرجال فهن لم يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما الحال في الرجال كما أن اجتماعهن في بيت وفي المسجد يؤكد ما قلناه.
ثالثاً: الأمور المشتركة بين الرجال والنساء في البيعة
هي: 1- عدم الإشراك بالله، 2- عدم السرقة، 3- عدم قتل الأولاد، 4- عدم الاتيان ببهتان، 5- عدم المعصية في المعروف أي في كل أمر هو طاعة لله وإحسان إلى الناس، وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه، والمعروف ما عرف حسنه من قبل الشرع.
وهذه أمور مشتركة بايع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم النساء، وردت في آية البيعة السابقة الذكر كما بايع عليها الرجال. عن عبادة بن الصامت، قال: «أخذ علينا رسول الله كما أخذ على النساء ان لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا.» الحديث. وفي لفظ النسائي: قال: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء. قال ابن حجر: ظاهره أن هذه البيعة على هذه الكيفية كانت ليلة العقبة، وليس كذلك، وإنما كانت البيعة ليلة العقبة على المنشط والمكره في العسر واليسر إلى آخره وأما البيعة المذكورة هنا وهي التي تسمى بيعة النساء، فكانت بعد ذلك بمدة.
5- البيعة على النصرة والمنعة: كما في حديث جابر «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة». فقمنا نبايعه فأخذ. وهذه الامور بويع عليها الرجال والنساء. والمرأة تستطيع ان تنصر دين الله بالدعوة اليه عن طريق القول باللسان او الكتابة في الصحف والمجلات. كما تستطيع نصرة دين الله بتربية ابنائها عليه.
رابعاً: امور اختص بها الرجال عن النساء
1- البيعة على الإسلام: عن جرير رضي الله عنه يقول: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم». ولقوله صلى الله عليه وسلم لضماد: {هات يدك أبايعك على الإسلام} فبايعه.
2- الصبر: ويدخل في الصبر امور كثيرة منها الجهاد، وعدم الفرار منه. قال العلماء: البيعة على الصبر تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات، فالبيعة على ان لا نفر معناه الصبر حتى نظفر بعدونا او نقتل وهو معنى البيعة على الموت اي نصبر وان آل بنا ذلك الى الموت لا ان الموت مقصود في نفسه، وكذا البيعة على الجهاد اي والصبر فيه والله اعلم. عن مجاشع رضي الله عنه قال: «اتيت النبي صلى الله عليه وسلم انا واخي فقلت: بايعنا على الهجرة، فقال: مضت الهجرة لاهلها. فقلت: علام تبايعنا؟ قال: «على الإسلام والجهاد». وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. فسألنا نافعاً: على اي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر». عن جابر، قال: «لم نبايع رسول الله على الموت. انما بايعناه على ان لا نفر» وهذه الامور خاصة بالرجال لان الجهاد لم يفرض على النساء وليس بوسعهن ذلك فلا يطقنه لذا اكتفى بجعل الحج جهاداً لهن بقوله صلى الله عليه وسلم: «جهادكن الحج».
3- الهجرة: كما في حديث مجاشع السابق: فقال: «اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت: يارسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب اهل الهجرة بما فيها. فقلت على اي شيء تبايعه؟ قال: ابايعه على الإسلام والايمان والجهاد. والهجرة يشترك فيها النساء مع الرجال كما في الهجرة من مكة الى المدينة ، وعن اسماء رضي الله عنها «انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى». وكذلك الهجرة من ديار الكفر الى ديار الإسلام للإسلام. عن الزهري وعبدالله بن ابي بكر قالا: «هاجرت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط الى رسول الله عام الحديبية، فجاء اخواها الوليد وفلان ابنا عقبة الى رسول الله يطلبانها، فأبى ان يردها عليهما» ولكنها لم تكن من الامور التي بايع عليها النساء.
4- عدم قتل النفس الا بالحق، وعدم النهب: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال: «ان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا ننتهب، ولا نقضي بالجنة ان فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك الى الله».
فهذه الاحاديث بينت الامور التي بايع عليها الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، والا ينازعوا الامر اهله وعلى نصرته والذب عنه، وعلى الجهاد والصبر، وعدم قتل النفس التي حرم الله، والا ينهبوا، وعدم الفرار ولو وقع الموت.
فجميع هذه الامور لم يبايع عليها النساء لان مسؤولية المرأة في المجتمع اضيق من مسؤولية الرجل، وهذا من الادلة على عدم مساواة المرأة بالرجل في الامور السياسية ويؤيد ذلك ما اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان اولى مسؤولية المرأة في حدود بيتها عندما نبه الى رعاية البيت وجه الخطاب الى المرأة فقال: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم.
5- عدم منازعة الامر اهله. كما في حديث عبادة.. وان لا ننازع الامر اهله.
6- النفقة في اليسر والعسر. كما في حديث جابر السابق، وعلى النفقة في العسر واليسر.
7- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما في حديث جابر السابق: وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8- السمع والطاعة: وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله فبايعناه. فكان فيما اخذ علينا، ان بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، واثره علينا. وان لا ننازع الامر اهله. قال: «الا ان تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». وعن عبدالله بن عمر، يقول: كنا نبايع رسول الله على السمع والطاعة. يقول لنا: «فيما استطعت». وهي ان كانت تدخل في الصبر فهي من الاصول التي يجب ابرازها.
وقد وردت الامور الثلاثة الأخيرة في الخطاب الموجه للرجال والنساء لوجود امرأتين في البيعة ففي رواية ان عددهم ثلاثة وسبعون قال ابن اسحاق: فجميع من شهد العقبة من الاوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان.
واردناها للامور الخاصة بالرجال لوقوعها في غير هذا الموضع لخطاب الرجال كما ان الخطاب للاغلب وهم الرجال. كما ان هذه الرواية التي فيها ذكر المرأتين لم ترد في كتب الحديث. قال الشافعي رحمه الله: اما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة، لانهن ليس عليهن جهاد كافر، ولا باغ، وانما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده.
خامساً: الامور التي اختص بها النساء.
1- عدم اختلاف المضمون عند تكرار البيعة.
بينما اختلف المضمون حين تكرارها للرجال، وهذا يؤكد حدود مسؤولية المرأة. عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي، فأخذ عليها ان {ولا يسرقن، ولا يزنين}. الآية قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب النبي ما رأى منها، فقالت لها عائشة: قري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا رسول الله، الا على هذا فبايعها بالآية.
3- تناسب المضمون مع رسالة المرأة وطبيعتها: فمضمون بيعة الرجال مختلف عن مضمون بيعة النساء فكل جنس خوطب بحسب مسؤوليته في المجتمع، وحسب فطرته التي فطر الله عليها، وهذه الامور هي:
أ- عدم غش الازواج ففي رواية زاد احمد قال: «ولا تغششن ازواجكن» قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي، فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماغش ازواجنا؟ قالت: فسألته؟ قال: «تأخذ ماله فتجابي به غيره».
عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس ان ابا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها وهند بنت عتبة عند رسول الله تبايعه فقالت: اخذ علينا فشرط علينا قالت: قلت له: يا ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات او الهنات شيئاً؟ قال ابو حذيفة: ايها فبايعيه فإن بهذا يبايع وهكذا يشترط، فقالت هند: لا ابايعك على سرقة اني اسرق من مال زوجي، فكف النبي يده وكفت يدها حتى ارسل الى ابي سفيان فتحلل لها منه، فقال ابوسفيان: اما الرطب فنعم واما اليابس فلا ولانعمة، قالت: فبايعناه، ثم قالت فاطمة: ما كانت قبة ابغض الى من قبتك، ولا احب ان يبيحها الله وما فيها، والله ما من قبة احب الي ان يعمرها الله ويبارك فيها من قبتك، فقال رسول الله: «وايضاً والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده».
ب- عدم النوح: لانه من اعمالهن عن ام عطية، قالت «اخذ علينا رسول الله في البيعة، الا ننوح».
ج- الا يحدثن الرجال الا من كان محرماً: عن قتادة {يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك} حتى بلغ فبايعهن ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اخذ عليهن يومئذ النياحة، «ولا تحدثن الرجال، الا رجلاً منكن محرماً»، فقال عبدالرحمن بن عوف: يانبي الله ان لنا اضيافا، وانا نغيب عن نسائنا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس اولئك عنيت».
د- ان بيعة النساء ليست واجبة. تختلف بيعة المرأة عن بيعة الرجل في انها لا تكون مبايعة تستحق النساء من خلالها حق التولية والعزل؛ اذ التولية والعزل من حقوق الرجال وواجباتهم فقد كانت بيعة النساء على اقامة الدين واحكامه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آية الممتحنة السابقة وفي بعض الاحاديث التي بيناها قال المهدي: «اجمع المسلمون على انه ليس للامام ان يشترط عليهن هذا والامر بذلك ندب لا الزام» نقل ذلك القرطبي - رحمه الله تعالى. قال الامام ابن حبان: ذكر ما يستحب للامام اخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه اذا احب ذلك ثم ذكر حديث اميمة بنت رقيقة السابق، فقوله تعالى:- {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} اي: اذا جئن للبيعة فبايعهن، فقوله اذا تفيد التراخي لا تفيد الوجوب لاكتفاء النساء في عهد الخلفاء الراشدين ببيعة الرجال ولم يثبت في سيرة الخلفاء الراشدين اشتراك المرأة في بيعتهم، ولا في بيعة من جاء بعدهم مع وفرة الدواعي التي تؤيد مشاركة المرأة وانتفاء الموانع في ذلك الوقت حين بلغت المرأة شأواً عظيماً برفع الإسلام لمكانتها حيث قال عمر بن الخطاب «كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من امورنا، فلما جاء الله بالإسلام انزلهن الله حيث انزلهن، وجعل لهن حقاً من غير ان يدخلهن في شيء من امورنا» فيكون عدم مشاركتهن اجماعاً من الصحابة ومن بعدهم من المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ» الا انه قد روي ان عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: المكلف باختيار الخليفة الثالث قد استطلع رأي النساء - الا ان بعض العلماء يرى ان هذه الرواية شاذة، وجعلها محل نظر -.
قال الامام محمد ابوزهر: «مانوع هذه البيعة؟ - يعني البيعة الواردة في الآية - اهي مبايعة على الولاية؟ كلا كان يبايعهن على الا يشركن بالله ولا يزنين ولا يأتين بفاحشة، فهي معاهدة على القيم الدينية، وليست معاهدة على الولاية بأية صورة من الصور.
قلت: فهذه الاحكام خاصة بنفسها وأسرتها، لا يقوم عليها مجتمع او تؤسس عليها ولاية. بينما بيعة الرجال على امور عامة لقيام الولاية العامة.
وبعد هذه النتائج ولله الحمد، نسأل مطالبي مساواة الرجل بالحقوق السياسية، هل تطالبون المساواة وتبطلون هذه الآيات الكريمة وهذه الاحاديث الصحيحة؟.
منقول من مدونة د . فاطمة صالح الجارد
نشر في جريدة الرياض http://www.alriyadh.com/2005/10/27/article103681.html | |
|